الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ، ومن أظفاره وليطل إن شاء الله ( 1 ) .
ويؤيد اللحية ما رواه الكليني مرسلا ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ( 2 ) فظهر أن الأحوط عدم الحلق وعدم إصلاح اللحية من أول ذي القعدة إن لم نقل بظهور عدم الجواز كما عرفت .
« وروي ، عن سماعة » في الموثق كالشيخ ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحجامة وحلق القفا » لأجل الحجامة « في أشهر الحج ( إلى قوله ) وإن أدمي » وظاهره الضرورة أو يحمل عليها أو علي شوال جمعا بين الأخبار .
باب مواقيت الإحرام
إلى المواضع التي يجوز الإحرام فيها بتوقيت الشارع وإلا فهي أكثر مما ذكره هاهنا وسيذكرها في مواضعها .
« روى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 4 ) وإن كان الظاهر صحته أيضا لاتحاد طريقه إليه غالبا ولو نقل من غير الطريق
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب توفير الشعر لمن أراد الحج والعمرة خبر 4 .
( 3 ) التهذيب باب العمل والقول عند الخروج خبر 8 .
( 4 ) الكافي باب مواقيت الاحرام خبر 2 والتهذيب باب المواقيت خبر 13 .