« وروى محمد بن مسلم » في القوي ورواه الكليني في الصحيح والشيخ بسندين صحيحين عنه ( 1 ) .
« وقال حذافة بن منصور » ورواه الكليني عنه ( 2 ) وظاهر هذه الأخبار وجوب الرد إلى الكعبة أو المسجد الحرام .
« وقال له زيد الشحام » ورواه الكليني في الموثق عنه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال : فردها أو أطرحها في مسجد ( 3 ) وظاهر هذا الخبر جواز رده إلى غيره من المساجد ، ويمكن حمله على غير المسجد الحرام كما يظهر من الخبر أيضا ، ويمكن حمل الأخبار الأولة على الاستحباب بأن يكون أفضل الفردين للواجب وإن كان الرد إليه أحوط .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 1 والتهذيب باب في زيادات فقه الحج خبر 221 وخبر 104 .
( 2 ) الكافي باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 3 .
( 3 ) الكافي باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 4 .