كالسابق في الدلالة على كراهة إظهار السلاح بمكة والجوالق معرب جوال أو يغيبه أو يجعله غائبا وفي بعض النسخ ( بعيبة أي فيها ) والتفسير من الراوي يؤيد النسخة الأولى وإن كان اللفظ أعم ، وظاهره أنه لا يكفي كونه في الغلاف وإن كان الظاهر من التفسير الاكتفاء « وسأل عبد الملك بن عتبة » في الموثق كالصحيح ورواه الكليني قويا عنه ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الانتفاع واستحباب التبرك بها ، وعلى جواز البأس الصبيان بها - ويحمل على غير المميز جمعا بين الروايات ، ولا يرد أنه وقف على الكعبة فلا يجوز التصرف فيها لأنه هكذا وقف بأنه يكون سنة لباس الكعبة وبعدها يكون للخدمة ، والابتغاء الطلب .
« وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح ، ورواه الكليني عنه ( 2 ) السك بالضم ضرب من الطيب ، ويطلق على كل طيب ، ويدل على عدم جواز إخراج الحصى من المسجد الحرام ، وكذا قمامة الكعبة على الظاهر ، ويمكن أن يكون المراد ترابه المحكوك .
هامش
( 1 ) الكافي باب لس ثياب الكعبة خبر 1 .
( 2 ) الكافي باب كراهة أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه خبر 2 .