تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن هارون بن حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى فقال : لا تصلح لغني قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال فإن أقبل عليها أكله عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينتظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك وليأخذ لمن لم يسعه من عياله ( 1 ) . « ويجوز للرجل ( إلى قوله ) ، حتى يغنيه » روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة قال : أعطه من الزكاة حتى تغنيه ( 2 ) يحتمل أن يكون مراده عليه السلام أن حد الإعطاء إلى الغناء ( أو ) يستحب الإعطاء إلى الغناء الشرعي وهو قوت السنة ( أو ) العرفي بأن يكون زائدا عليه أضعافا مضاعفة ، وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما قال : نعم وزده قلت : أعطيه مائة قال : نعم وأغنه إن قدرت أن تغنيه ( 3 ) وفي الموثق ، عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السلام إذا أعطيت فأغنه ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير عن زياد ابن مروان ( الموثق ) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : أعطه ألف درهم ( 5 ) وعن
هامش
( 1 ) التهذيب باب مستحق الزكاة للفقر والمسكنة الخ خبر 1 . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر خبر 4 - 2 - 3 والتهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة خبر 4 - 7 - 8 . ( 5 ) التهذيب باب ما يجب أن يخرج من الصدقة خبر 5 .