قلت لأبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
« وروى أبو بصير » في الموثق ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام ويحمل على عدم وجود المستحق ، ويدل على جواز التأخير لانتظار جماعة مخصوصين وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها وفي الحسن كالصحيح عن زرارة قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت قال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال ، لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها وفي الصحيح ، عن بكير بن أعين ( الممدوح بمدح أعلى من التوثيق ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاة ماله فتسرق أو تضيع قال : ليس عليه شيء « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 2 ) ويدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لأنهم
هامش
( 1 ) هذا الخبر والأربعة التي بعده وأورده في الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد الخ خبر 1 ( إلى ) 5 .
( 2 ) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد الخ خبر 28 وباب دخول عمرو بن بن عبيد المعتزلي علي أبي عبد الله ( ع ) من كتاب الجهاد .