أولى لانتظارهم وشركتهم لصاحب المال في القرية والمسكن ويدل على رجحان البسط وعلى جواز التفصيل بحسب المصلحة ، وفي الصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين ( 1 ) ويحمل على الكراهة لما تقدم في بعث العمال للنقل إلا أن يحمل أن النقل كان في الزيادة عن مئونة فقرائهم أو كان الفقراء يجيئون ويأخذون ليلاحظ عليه السلام حالهم واستحقاقهم وهو أظهر .
« وفي رواية درست بن منصور » في الموثق ورواه الكليني عنه في الموثق عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ويؤيده تغيير أسلوب الصدوق وظاهره الجواز مع وجود المستحق ، ويمكن حمله على عدم وجود المستحق كالأخبار المتقدمة ويحمل التبعيض على جواز الانتظار حتى يوجد المستحق كما تقدم الأخبار في ذلك .
« وروى عنه هشام بن الحكم » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام وظاهره جواز الإخراج إلى غير البلد مطلقا ، ويحمل على عدم وجود المستحق أو على الجواز ولا ينافي الضمان مع وجود المستحق فيه ، أو يحمل الضمان على الاستحباب كما رواه الكليني في الموثق ، عن وهيب بن حفص قال :
كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا : يا محمد إن أخي بحلب بعث إلى بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه شيء ؟ فقال :
نعم سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أحدا ليسألني عنها أبدا فقلت لأبي
هامش
( 1 ) هذا الخبر والثلاثة التي بعده أورده في الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد الخ خبر 10 - 6 - 7 - 9 .