تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
عليه السلام قال : قلت يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى ( 1 ) أو يقال : بجواز إخراج الدراهم عن غيرها لعموم النفع لا بالعكس ، حرمة أو كراهة . « وسأل عمر بن يزيد » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عنه عليه السلام ( 2 ) ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول ، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي فيه زكاة ؟ قال لا ، إلا ما فر به من الزكاة ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة دينار فعليه الزكاة ؟ قال : ليس فيه الزكاة قال : قلت : فإنه فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة ( 4 ) إلى غير ذلك من الأخبار المحمولة على ما بعد الحول أو الاستحباب . « وروى زرارة ومحمد بن مسلم » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض خبر 2 - 1 . ( 2 ) الكافي باب من فربما له من الزكاة خبر 1 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب زكاة الذهب خبر 12 - 13 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 80 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي