تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
جعفر عليه السلام جعلت فداك : الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فقال : قد أجزأت عنه ، ولو كنت أنا لأعدتها . ومع عدم المستحق لا شك في جواز البعث إلى بلد آخر ، لكن هل هو على الوجوب فيه إشكال والاحتياط في البعث كما رواه الكليني في الصحيح ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر عليه السلام فقال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها ؟ فقال : في أهل ولايتك فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمر لم يجيبوك وكان والله الذبح ( أربح خ ل ) ( 1 ) أي العامة وإن أعنتهم فإذا وقع شيء وحصل لهم فرصة لا يقصرون في قتلك فاسع في تحصيل رضى الله حتى ينصرك في الدنيا والآخرة . « وسأل علي بن جعفر إلخ » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح ( 2 ) « وكتب محمد بن خالد البرقي » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح ( 3 ) « إلى أبي جعفر الثاني » الجواد عليه السلام « ما يسوي » أي القيمة السوقية ويدلان على جواز إخراج القيمة في الزكاة ولا ينافي استحباب العين كما هو ظاهر الأخبار ، ويؤيده ما رواه الكليني ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمرو ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الكافي باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد الخ خبر 11 قوله أربح يعني أن بعثها إلى بلد الأولياء أربح من اعطائها أهل البلد الذين هذا حالهم - الوافي . ( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يعطى عن زكاته العوض خبر 2 - 1 والتهذيب باب من الزيادات في الزكاة خبر 5 - 6 .