نفقة فحال عليها الحول ؟ قال : إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك ( 1 ) وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمار ( الموثق ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : قلت له :
رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة ( 2 ) .
« وسأله محمد بن النعمان الأحول » لم يذكر الصدوق في الفهرست طريقه إليه ( 3 ) ، والظاهر أنه أخذه من كتابه ، ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) « عن رجل عجل زكاة ماله » أي قرضا « ثمَّ أيسر المعطي » أي من غير هذا المال فإنه لو كان غناه من هذا المال يجوز احتسابه عليه من غير استرداد لأنه فقير ( وقيل ) يأخذ منه حتى يصير فقيرا ويعطيه ولا وجه له « قبل رأس السنة » لا دخل له ، لكن كان الواقع كذلك فإن أيسر رأس السنة أيضا لا يجوز الاحتساب عليه « قال : يعيد المعطي الزكاة » ينبغي أن يقرأ بالكسر فإنه يزكى مرة أخرى ويسترد منه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يخلف عند أهله ما يكون في مثله الزكاة خبر 2 - 1 .
( 3 ) قوله رحمه الله : ( لم يذكر الصدوق في الفهرست طريقه إليه ) نقول قد ذكره فيه فقال في رقم 26 من مشيخته : وما كان فيه ، عن محمد بن النعمان ، فقد رويته ، عن محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير والحسن بن محبوب جميعا عن محمد بن العثمان انتهى وهذا الطريق حسن بل صحيح على الأصح .
( 4 ) الكافي باب الرحل يعطى من زكاته من يظن أنه معسر الخ خبر 2 والتهذيب باب تعجيل الزكاة وتأخيرها الخ خبر 7 .