والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن ( 1 ) وغير ذلك من العمومات ، فالظاهر الاحتساب من حين الولادة ولا يلتفت إلى الاستنباطات مع النصوص مع أنها لا تسمى معلوفة عرفا أيضا .
« وقال الرضا عليه السلام إن بني تغلب » من نصارى العرب « أنفوا » واستنكفوا « من » قبول « الجزية وسألوا عمران يعفيهم » عن الجزية ويعد الزكاة مضاعفا « فخشي ( إلى قوله ) ورضوا به » وفي بعض النسخ بالعكس ( 2 ) « إلى أن يظهر الحق » الظاهر أن الغرض من ذكرهم أنهم ليسوا من أهل الذمة وقد قال الله تعالى حتى « يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ » ، وفعل عمر ليس بحجة على معتقد العامة أيضا لأنه كان مجتهدا ومات قوله بموته .
« وسأله يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والكليني في الصحيح قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام « عن العشور ( إلى قوله ) إن شاء » يمكن أن يكون المراد به ما يأخذه سلطان الحق لكنه بعيد ، وظاهره أنه يجوز احتساب ما يأخذه الظالم عنه بعنوان الزكاة أو مطلقا عنها ، وحمل على أنه لا يجب زكاة ما يأخذه الظالم لأنه بمنزلة التالف إذا أخذها من العين وبه يجمع بين الروايات - مثل ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وأنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها
هامش
( 1 ) التهذيب باب وقت الزكاة خبر 19 .
( 2 ) يعني في النسخ فعليهم ما رضوا به وصالحوا عليه .