جامع » ظاهره الإطلاق وإن احتمل التقييد « ولا ينبغي » تتمة خبر البزنطي كما يظهر من في ويب ، وظاهره كراهة الخروج لكن المشهور حرمته وبطلان الاعتكاف به فإنه ليس إلا اللبث في المسجد « ثمَّ لا يجلس » والمشهور أنه يحرم عليه المشي تحت الظلال ولم نقف له على مستند والأحوط تركه « والمرأة مثل ذلك » أي اعتكافها كاعتكاف سواء .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف فقال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة وتصوم ما دمت معتكفا ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الموثق عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 2 ) .
وفي الموثق عن يحيى بن العلاء الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة ( 3 ) .
وفي القوي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع ( 4 ) وسيجئ أيضا .
وبالجملة فالظاهر جوازه في كل جامع صلى فيه صلاة جماعة ، والأحوط
هامش
( 1 ) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها خبر 3 .
( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام خبر 12 - 13 - 17 .