تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
أن يكون في المسجد الكبير من البلد الذي صلى فيه عادل صلاة جماعة ، ويحمل الأخبار التي وردت في المساجد المخصوصة على الأفضلية ، والأحوط عدم إيقاعه في غيرها . « وفي رواية عبد الله بن سنان » الصحيحة ورواها الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة إذا خرج من المسجد لحاجة يصلي في أي بيوتها شاء ( 1 ) . « وفي رواية منصور بن حازم » الحسنة ورواها الكليني في الصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويؤيدهما ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها وقال : لا يصلح العكوف في غيرها إلا أن يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد من مساجد الجماعة ولا يصلي المعتكف في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة فإنه يعتكف ( أي يصلي صلاة الاعتكاف ) بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة ( 3 )
هامش
( 1 ) الكافي باب المساجد التي يصلح الاعتكاف خبر 4 والتهذيب باب الاعتكاف الخ خبر 24 . ( 2 ) الكافي باب المساجد التي يصلح للاعتكاف الخ خبر 5 . ( 3 ) التهذيب باب الاعتكاف الخ خبر 23 .