من الأخبار في الزكاة أنه لا يجوز الدفع إلى غير المؤمن ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن عيسى قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة سأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس وهل يجوز إعطاؤه غير مؤمن ؟ فكتب عليه السلام إليه عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن عيالك أيضا لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا ( 1 ) .
وفي الحسن عن سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته يقول إن لم تجد من تقع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم ( 2 ) :
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني ( 3 ) « عن معتب » الثقة « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز الاعتماد على الثقة في إخراج الزكاة كما يدل عليه ما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم ( 4 ) والظاهر أنه إذا كانوا معتمدين ، وعلى أن ترك الفطرة سبب للموت .
« وروى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « قال
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر 5 - 4 .
( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 21 .
( 4 ) الكافي باب الفطرة خبر 7 والتهذيب باب الزيادات خبر 102 .