تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » يدل على جواز إعطاء الواحد أكثر من رأس ، ولا ريب فيه ، بل يجوز الإعطاء إلى أن يستغني ولا يجوز بعده « وفي خبر آخر إلخ » هو كالسابق في الدلالة وسيجئ ما يدل عليه . « ولا يجوز أن تدفع إلخ » روى الشيخ في الصحيح : عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تعط أحدا أقل من رأس ( 2 ) ونقل المرتضى إجماع الإمامية عليه ، وذهب بعض الأصحاب إلى الجواز وحمل الخبر على الاستحباب إلا مع وجود من لا يسع فإنه يستحب التفريق حينئذ . لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن المبارك ( وهو مجهول لكن لا يضر لصحته عن صفوان ) قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ ) فقال : نعم وقال : صدقة التمر أحب إلي لأن أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر ، قلت فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحدا أو اثنين ؟ فقال : تفرقها أحب إلي ولا بأس بأن يجعلها فضة والتمر أحب إلي قلت فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران ؟ قال : نعم الجيران أحق بها قلت فأعطى الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع ؟ قال : نعم ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 17 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب مستحق الفطرة خبر 9 - 10 .