تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
« وروى محمد بن عيسى » في الصحيح « عن علي بن بلال » الثقة « قال كتبت إلى الطيب » يحتمل العسكريين عليهما السلام « موافقا » أي إماميا وهذا كالأخبار السابقة في الدلالة على جواز إعطاء الواحد أكثر من رأس ، بل على استحبابه بقوله عليه السلام « افعل ذلك » . « وسئل علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام » ويدل بإطلاقه أو عمومه على وجوب الفطرة على المكاتب مطلقا كان أو مشروطا سواء كان على الإنكار أو لا . ويمكن أن يكون للإنكار ويكون المراد به أنه إذا لم تقبل شهادته كيف يكون الفطرة واجبا عليه لأن المدار فيهما على الحرية ويكون للتقية . وحمل الأكثر على المطلق الذي أدى شيئا بقدر الحرية للعمومات التي تقدمت وإن كان ظاهرها العيلولة ولا شك معها ، ولما رواه الشيخ في القوي ، كالصحيح عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ( 2 ) ورواه . الكليني مرفوعا عنه عليه السلام ويمكن حمله على العيلولة كما هو ظاهر قوله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الزيادات خبر 104 - 103 واما الكافي فقد مر آنفا .