وأنت خبير بقصور الدلالة لأنه يمكن أن يكون مراده عليه السلام بالتفريق عدم إعطائها فقيرا واحدا بل يفرق عليهم بأن يعطي كل رجل صاعا أو أكثر فالاحتياط فيما ذكره الصدوق .
« وإن كان لك مملوك إلخ » قد تقدم في الأخبار الصحيحة ما يدل عليه ويؤيده ما رواه الكليني مرفوعا والشيخ قويا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه ( 1 ) ووجوب الفطرة عن المكاتب ورقيق المرأة باعتبار العيلولة كما تقدم في الأخبار الصحيحة .
« وإن ولد لك إلخ » ورواه الشيخ أيضا مرسلا روى ذلك علي بن أبي حمزة كالصحيح عنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة قال : لا قد خرج الشهر قال ، وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟
قال ؟ لا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب الفطرة خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 5 وباب الزيادات خبر 101 .