تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
« وإذا كان الرجل إلخ » روى الشيخ ( بطريقين ) في القوي عن القسم بن الحسن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم مرفوعا عنه عليه السلام قال : سئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة قال : تصدق بأربعة أرطال من اللبن ( 1 ) وحمل على المدني ، لما رواه في الصحيح ، عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى الرجل ( أي الهادي عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى ؟ فكتب عليه السلام : أربعة أرطال بالمدني ( 2 ) وحمل على اللبن اضطرارا جمعا أو على ما إذا أعطاه قيمة ويكون قيمة الحنطة مثلا كذلك . « وكل من اقتات قوتا إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن عيسى عمن ذكره ( وفي - يب عن محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة ؟ قال : فقال : الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت ( 3 ) ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الظاهر من الأخبار المتقدمة جواز غيره . « وكتب محمد بن القسم بن الفضيل » في الحسن ، ورواه الكليني والشيخ في
هامش
( 1 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 19 وباب ماهية زكاة الفطرة خبر 3 والكافي باب الفطرة خبر 15 . ( 2 ) التهذيب باب كمية الفطرة خبر 18 . ( 3 ) الكافي باب الفطرة خبر 14 .