تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
( فأما ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال : نعم يعطي مما يتصدق به عليه ( 1 ) ( فمحمول ) على الاستحباب أو على أنه إذا صار غنيا بأخذ الزكاة يجب عليه . « وروى سيف بن عميرة » في القوي كالكليني ( 2 ) « عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » يدل على استحباب الدور ، وهل يتصدق بعده أم لا مقتضى الدور وعدم ذكر الإخراج ، العدم ، والمقتضي قوله عليه السلام ( فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة ) الإخراج وهو أحوط . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني عنه ( 3 ) والظاهر أنه أخذه من كتابه « عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام » ظاهره الاكتفاء بجزء من شهر رمضان في وجوب الفطرة عنه كما في نظائره وإن كان قوله عليه السلام ( على كل من يعول ) يقتضي مقدارا يصدق العيلولة عليه عرفا ولهذا قيل باشتراط كون الشهر عنده ، وبعضهم بالنصف الأخير منه وبعضهم بليلتين منه في آخره ، وبعضهم بليلة ، وبعضهم كما ذكرنا وهو أحوط ، والأحوط في غير تمام الشهر أن يعطى الضيف أيضا احتياطا .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الفطرة خبر 11 - 10 . ( 3 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 4 والكافي باب الفطرة خبر 16 .