تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( ورقيق امرأته ) وكذا قوله عليه السلام ( وما أغلق عليه بابه ) فالعمل على ظاهر الخبر قوي والاحتياط ظاهر . « وكتب محمد بن القسم بن الفضيل » في الحسن ورواه الكليني في الصحيح « إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام » وينافيه ظاهرا ما تقدم عنه صلوات الله عليه ( أنه لا زكاة على يتيم ) فيمكن حمله على الاستحباب . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم . عن عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ، ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول ( 1 ) فإن قوله عليه السلام ( ليس في الرأس شيء أكثر من صاع ) عام وعلى أي حال فالاحتياط في العدم ، ويمكن حمل الخبر على أن يكون موت المولى بعد الوجوب لأن الواو لا يدل على الترتيب فعلى هذا يكون الزكاة دينا على المولى ويجوز إخراجها . « وقال الصادق عليه السلام » روى الشيخ في القوي ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب في الفطر ( 2 ) : وكأنه نقل بالمعنى .
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان الخ خبر 4 من كتاب الزكاة . ( 2 ) التهذيب باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 4 .