عيالاتهم لبن أو زبيب أو غيره ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر وأنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال : وسألته يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة ؟ قال : لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال :
وسألته يعطي يعطي دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير وعلي بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الفطرة قال : الجيران أحق بها ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة ( 4 ) .
وفي الصحيح وغيره عن إسحاق بن عمار الصيرفي ( الموثق ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها ؟ قال : نعم إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد ( 5 ) إلى غير ذلك من الأخبار وسيجئ أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ماهية زكاة الفطرة خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب زكاة الفطرة خبر 4 .
( 3 ) التهذيب باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 7 .
( 4 - 5 ) التهذيب باب ماهية زكاة الفطرة خبر 5 وباب أفضل الفطرة ومقدار القيمة خبر 6 .