التبرع من غير الولي عن الولي كالدين .
« وكتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام » يدل على الوجوب على الأكبر ، وحمل على أكبر الأولاد من الذكور مع أن الخبر عام كالأخبار المتقدمة ، فالاحتياط في قضاء الوارث وإن لم يكن ولدا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، ويفهم من مباهاة الصدوق أن الاعتناء بالمكاتيب كان أكثر من المسانيد بالمشافهة كما هو الظاهر من أحوالهم ، وإن أمكن أن يكون المباهاة بخطه عليه السلام المنسوب إليه وسيجئ رواية محمد بن إسماعيل في الصحيح ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدق ؟ قال : يتصدق عنه فإنه أفضل فيمكن الجمع بالتخيير أو يحمل على صوم النافلة وإن كان بعيدا .
باب فدية صوم النذر
« روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي » في الصحيح ، ورواه الكليني أيضا
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت وعليه من صيام الخ خبر 5 والتهذيب باب من اسلم في شهر رمضان الخ خبر 2 .