تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثمَّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثمَّ يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع ( انتصف - خ ) النهار فليصم فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها ، وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر . وفي الصحيح ( بطريقين ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . وحمل على النافلة وإن أمكن إبقاءه على العموم كما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عمن ذكره ، ( ومراسيله في حكم المسانيد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال : نعم : وفي الحسن كالصحيح والموثق كالصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان . والأولى بل الأحوط لمن نوى قضاء رمضان من الليل أن لا يفطر قبل الزوال لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه قال وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 417 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي