تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
( فأما ) ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم ( 1 ) . وفي القوي . عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك فإن أفطر فعليه قضاؤه ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن يزول الشمس إن شاء صام وإن شاء أفطر فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل ( 2 ) . ( فمحمولان ) على الكراهة وإن أمكن حمل الأخير على القضاء كما سيجيء وكما أن خبر سماعة يدل على جواز الإفطار يدل على جواز النية إلى الزوال ظاهرا كبعض الأخبار المتقدمة . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمَّ يبدو له فيفطر قال هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم لأنها حسنة أراد أن يعملها فليتمها قلت فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم ؟ قال نعم ( 3 ) وإن كان حملها على النافلة أظهر كما تقدم . وما رواه الشيخ في الصحيح : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث وفي الصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب باب قضاء شهر رمضان الخ خبر 23 . ( 2 ) التهذيب باب نية الصيام خبر 15 . ( 3 ) الكافي باب الرجل يصبح يريد الصيام الخ خبر 1 . ( 4 ) أورد هذا الخبر والثمانية التي بعده في التهذيب باب نية الصوم خبر 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13 - 14 - 1 - 2 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 416 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي