تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الليل فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ، وحمل على الخروج قبل الزوال لما تقدم من الأخبار وإن كان الأحوط الصوم والقضاء خروجا من الخلاف . « وروى يونس بن عبد الرحمن » في الصحيح على الظاهر لأن الظاهر أنه أخذه من كتابه ، ورواه الكليني في الصحيح ( 1 ) ، وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل قال : لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان ( 2 ) وتأويل الصدوق حسن ( 3 ) . « وسأل عبد الله بن سنان » في الصحيح ورواه الكليني أيضا في الصحيح ( 4 ) قال سألت « أبا عبد الله عليه السلام » والسبح ، الفراغ ، والنصب التعب ، والوعث المشقة ، ورواه أيضا مسندا عنه قال : سألته عن الرجل يأتي جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر فقال : ما عرف هذا حق شهر رمضان أن له في الليل سبحا طويلا ( 5 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في رمضان فإن ذلك محرم عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر الخ ذيل خبر 9 وخبر 8 . ( 3 ) يعني تأويل الصدوق ره بقوله ( قال : يعني إذا كانت جنابته عن احتلام ) حسن - نقول يحتمل أن يكون التأويل من الراوي ، بل هو الظاهر بقرينة قوله ( قال الخ ) والله العالم . ( 4 - 5 ) الكافي باب الرجل يجامع أهله في السفر الخ خبر 4 - 5 . ( 6 ) التهذيب باب حكم العاجز عن الصيام خبر 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 402 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي