إلى غير ذلك من الأخبار المخصوصة بما إذا نوى السفر من الليل لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله ؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل ( بالليل - خ ) بالسفر أفطر إذا خرج من منزله وإن لم يحدث نفسه من الليل ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عمن رواه ، عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان ( 2 ) ولا يضر الإرسال لأنه من صفوان ، وذكر الأصحاب أن مراسيله في حكم المسانيد مع إجماع العصابة ولا وقفه ، أو إضماره لأن المعهود من أحوال الأجلاء أنهم ما كانوا ينقلون إلا ما سمعوا من الأئمة صلوات الله عليهم .
وفي الموثق كالصحيح ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين ( حتى - خ ) يصبح قال : يتم صومه ( يومه - خ ) ذلك قال : قلت فإنه أقبل في شهر رمضان فلم يكن بينه وبين أهله إلا ضحوة من النهار قال : فقال ، إذا طلع الفجر وهو خارج فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .
وفي القوي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان فيخرج من أهله بعد ما يصبح قال : إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم إلا أن يدلج دلجة ، وفي الصحيح عن سماعة وابن مسكان ( وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ) عن رجل ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
هامش
( 1 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 44 .
( 2 ) أورده والاخبار الثلاثة بعده في التهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 45 - 43 - 42 - 48 .