ويمكن حمل أخبار الجواز على التقية مماشاة مع العامة حتى يقبلوا الإفطار في الواجب وهذا النوع من التقية وارد كثيرا كما مر وسيجئ إن شاء الله تعالى .
« وروى الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على اشتراط الخروج قبل الزوال في الإفطار .
« وروى العلاء » في الصحيح كالكليني ( 2 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) اليوم » وهو بمفهومه كالسابق « وإذا دخل أرضا » غير بلده « وهو يريد الإقامة » أي عشرة أيام فما زاد بها « فعليه ( إلى قوله ) عليه » أي يجوز له أن يفطر قبل الوصول إلى حد الترخص « وإن شاء صام » بأن لا يفطر ويدخل قبل الزوال وجوبا ، ومع الإفطار أو بعده فالإمساك استحبابا .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول : اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة وروى مضمونه الكليني ، عن أبي بصير مع زيادة حكم الصوم مع الصلاة ( 3 ) .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الرجل يريد السفر الخ خبر 1 - 4 .
( 3 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 40 والكافي باب من دخل بلدة فأراد المقام بها الخ خبر 1 .