وروي في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال ، سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان ، عليه صوم ؟ قال : لا حتى يجمع ( أي يعزم ) على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ( 1 ) .
« و » كذا ما « في رواية رفاعة بن موسى » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ( 2 ) وفي الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » وروى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر ( 3 ) وهو كالسابق .
وروي في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر ( 4 ) وفي الحسن كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر ؟ قال : إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم وقال يعرف ذلك بقول علي عليه السلام : أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب من دخل بلدة فأراد المقام بها الخ خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم الخ خبر 5 والتهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ ذيل خبر 43 .
( 3 - 4 - 5 ) الكافي باب الرجل يريد السفر أو يقدم الخ خبر 6 - 2 - 3 .