تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وأي سفر كان « إلا أن يكون سفره إلى صيد » أي للهو أو « في معصية الله عز وجل » بأن يكون المراد منه حراما لا ما وقع فيه الحرام « أو رسول » أي هو رسول وفي الكافي والتهذيب ( رسولا ) وهو الصواب « لمن يعصي الله عز وجل » مرسلا أو مرسلا إليه بأن تكون الرسالة معصية « أو طلب » أو طالب « عدو أو شحناء » وفي يب ( أو في طلب شحناء ) أي عداوة « أو سعاية أو ضرر » وفيهما ( أو سعاية ضرر ) « على قوم من المسلمين » « وقال عليه السلام » روى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بسير حق ( 1 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقور والكلاب يتنزه الليلتين والثلاث هل يقصر من صلاته أو لا ؟ فقال : لا يقصر إنما خرج في لهو ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 48 من زيادات الصلاة وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال : لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق - منه رحمه الله . ( 2 ) التهذيب باب حكم المسافر والمريض الخ خبر 16 وباب الصلاة في السفر خبر 50 وزاد في الموضع الثاني بعد قوله ( في لهو ) قوله ( ع ) لا يقصر قلت : الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي