تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
أنه يروي عن أصل المفضل كما ذكر في أول الكتاب وآخره ، والظاهر أن الكليني أيضا يروي عن أصله ، ولهذا عمل الأصحاب عليه . « وروى ( إلى قوله ) العجلي » في الصحيح ورواه الكليني أيضا ( 1 ) في الصحيح « قال ( إلى قوله ) شهود » أي عدول أو صار متواترا « أنه ( إلى قوله ) أيام » والظاهر أنه لا مدخل للثلاثة في الحكم كما يظهر من عموم الجواب « قال ( إلى قوله ) أن يقتله » إذا كان مولودا على الفطرة أو بعد الاستتابة وعدم الرجوع « وإن قال ( إلى قوله ) ضربا » أي يبالغ في عقوبته بالضرب ، ويحمل على المذكور سابقا جمعا ويمكن أن يكون منوطا برأي الإمام والسابق يكون فردا . « وفي رواية سماعة » في الموثق ورواه الكليني أيضا عنه موثقا ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على القتل في الثالثة كما يدل عليه أخبار أخر ( وقيل ) في الرابعة احتياطا للدماء - هذا إذا لم يكن مستحلا وإلا فالقتل أولا إذا كان فطريا ، ومع الاستتابة ثلاثا إذا كان مليا . وروى الكليني ، عن محمد بن عمران ( حمران - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام وهو جالس في المسجد بالكوفة بقوم وجدوهم يأكلون بالنهار في شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين عليه السلام أكلتم وأنتم مفطرون ( أي متعمدين ) قالوا : نعم قال يهود أنتم ؟ قالوا : لا - قال : فنصارى ؟ قالوا : لا - قال : فعلى أي شيء من هذه الأديان مخالفين للإسلام ؟ قالوا ، بل مسلمون - قال : فسفر أنتم ؟ قالوا : لا - قال
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر الخ خبر 5 - 6 .