وذكرنا عن الكليني هذه الزيادة في رواية أخرى ، وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن معادن - الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المعادن ما فيها ؟ قال كلما كان ركازا ( أي كنزا ) ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله منه من حجارته مصفى الخمس ( 2 ) .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح والشيخ أيضا في الصحيح ( 3 ) « عن عبد الله بن سنان ( إلى قوله ) خاص » أي هو خاص بها ، وفي نسخة ( خاصا ) وفي التهذيب ( خاصة ) وظاهره التقية ، لكن المراد أن جميع ما فيه الخمس فهو غنيمة ونفع وداخل في قول الله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » أو الخمس المعتد به ليس إلا في غنائم دار الحرب والباقي قليل بالنسبة إليها ، « وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر » في الصحيح ، ورواه الشيخ ( 4 ) أيضا في الصحيح وقد تقدم الجمع .
هامش
( 1 ) الكافي باب الخمس والأنفال وتفسير الخمس الخ خبر 8 والتهذيب باب الخمس الغنائم خبر 2 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الخمس والغنائم خبر 4 - 6 .
( 4 ) لم نجده في التهذيبين ولم ينقله في الوسائل أيضا عن الشيخ وكذا الوافي - ولعل مراده قده نقله ما هو مضمونه بسند آخر .