تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
« وسأل محمد بن مسلم » ورواه الشيخ في الصحيح « أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة » بفتح الميم وتشديد اللام المملحة ، ويدل على وجوب الخمس في المعادن مطلقا سواء كانت مائعة أو جامدة . « وقال الصادق عليه السلام » كأنه جزء الخبر الذي رواه الشيخ بسند ضعيف ، ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد بن عيسى ( وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ) عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله تعالى له ويقسم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم الله ، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل فسهم الله وسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . لأولي الأمر من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراثة ، فله ثلاثة أسهم ، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم : وسهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنما صار عليه أن يمونهم ، لأن له ما فضل عنهم وإنما جعل الله هذا الخمس لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من ( عن - خ ) صدقات الناس تنزيها من الله لهم لقرابتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة من الله لهم