باب الخمس
« سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام » رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن علي ( 1 ) وهو مشترك ولكن لا يضر لصحته عن ابن أبي نصر ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ويدل على وجوب الخمس في المعادن إذا بلغ قيمتها دينارا وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال عليه السلام عليه الخمس ( 2 ) و ( أما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة يعني عشرين دينارا ( 3 ) ( فحملها ) الشيخ على معادن غير البحر ، ويمكن حمل الخبر الأول على الاستحباب .
« وسأل عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 4 ) ويدل على وجوب الخمس في الكنز والمعادن جميعا ، وفي رواية الشيخ بزيادة قوله ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ فقال : عليه الخمس )
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب الفيئ والأنفال وتفسير الخمس الخ خبر 21 - 28 والتهذيب باب الخمس والغنائم خبر 13 - 3 .
( 3 ) التهذيب باب الزيادات في الخمس خبر 13 .
( 4 ) الكافي باب الخمس والأنفال وتفسير الخمس الخ خبر 19 والتهذيب باب الخمس والغنائم ذيل خبر 3 .