قال : لا قلت : تحل لمواليهم ؟ قال تحل لمواليهم ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض ( 1 ) وفي صحيحة الريان بن الصلت عن الرضا عليه السلام ما يدل على حرمة الصدقة عليهم من غيرهم . « وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح والتأويل الذي ذكره ( 2 ) هو الواقع ، بل هو ظاهر لا يحتاج إليه « وصدقة غير بني هاشم إلخ » قد تقدم في الأخبار ما يدل على الجواز عند الضرورة ، ويمكن أن يكون مراد الصدوق ذلك ويكون ذكرا للفرد ، وأن يكون مراده هذا الفرد وهو بعيد معنى .
باب نوادر الزكاة
« روى علي بن يقطين » في الصحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح ( 3 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب ما يحل لبني هاشم ويحرم من الزكاة خبر 7 .
( 2 ) أي الصدوق رحمه الله بقوله ره - وإما قبض الإمام عليه السلام لما قبضه الخ .
( 3 ) الكافي باب قضاء الزكاة عن الميت خبر 4 .