تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
على قراءته عن ظهر القلب كما يدل عليه أخبار أخر . روى الشيخ في الموثق ، عن معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية ( 1 ) وعن الحسن بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : من صلى فجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس كان له سرا من النار ( 2 ) وعنه صلوات الله عليه قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما امرء مسلم جلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله ( أي كزائره ) وغفر له ، فإن جلس فيه حتى يكون له ساعة تحل فيها الصلاة أي ( إلى أن تنبسط الشمس ويذهب شعاعها ) فصلى ركعتين أو أربعا غفر له ما سلف وكان له من الأجر كحاج بيت الله ( 3 ) وأما ما روي من جواز النوم فمحمول على الضرورة أو الجواز مع الكراهة الشديدة جمعا بين الأخبار . باب صلاة العيدين « روى جميل بن دراج » في الصحيح « عن الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) يعني » من كلام الصدوق « إنهما ( إلى قوله عن زرارة » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام ( إلى قوله ) إلى الزوال » رواه الشيخ في الصحيح أيضا ( 4 ) والظاهر أن مراد الصدوق
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 305 - 310 - 303 . ( 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 8 من أبواب الزيادات وزاد في آخره فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال .