تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
في الجمع بين الروايتين ، أنه ظهر وجوبهما من السنة لا من القرآن لأنه ليس فيه ما يدل صريحا على وجوبهما كما ذكره الأصحاب ، أو مراتب الوجوب مختلفة فما يكون مؤكدا يسمى بالفريضة كصلوات اليومية والجمعة ، وما لم يكن مؤكدا يسمى بالسنة ويمكن الجمع بينهما بأن يحمل الخبر الثاني على التقية أو على عدم استجماع الشرائط كما كان في زمن أكثر الأئمة من استيلاء أئمة الضلالة . وروى الشيخ في الصحيح . عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ؟ قال : سبع وخمس ، وقال صلاة العيدين فريضة ، وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحاها ، وهل أتاك حديث الغاشية ، وأشباههما ( 1 ) وعن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( 2 ) « ووجوب العيد إنما هو مع إمام عادل » يحتمل أن يكون مراد الصدوق منه إمام الأصل أو غير الفاسق كالأخبار . « وروى سماعة بن مهران » في الموثق ورواه الشيخ عنه في الموثق « عن الصادق عليه السلام ( إلى قوله ) مع إمام » والظاهر أن المراد به إمام الجماعة ، ونفي الكمال بقرينة قوله عليه السلام « وإن صليت وحدك فلا بأس » أو نفي الصحة بدون الجماعة مع الشرائط كما هو الظاهر من الأخبار ، أو نفي الصحة بدون إمام الأصل مع ظهوره وتمكنه ، وعدم البأس مع عدم تمكنه أو عدم ظهوره ، وإن صليت جماعة فإنها بمنزلة الانفراد بالنسبة
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 2 - 1 من أبواب الزيادات .