تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 742

مساهمون:

ص٧٤٢
« وروى جعفر بن بشير » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان إلخ » وروى الشيخ في الصحيح ، عنه . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة وقال : خذوا زينتكم عند كل مسجد - قال : العيدان والجمعة ( 1 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام مثله وزاد وقال : في يوم عرفة يجتمعون بغير إمام في الأمصار يدعون الله عز وجل ( 2 ) وفي الصحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده ؟ فقال : نعم ( 3 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين إلا تخلف رجلا يصلي في العيدين فقال لا أخالف السنة ( 4 ) لأن السنة الخروج مع الإمكان وإلا فالصلاة وحده كما ظهر من الأخبار . « وروى هارون بن حمزة الغنوي » في الصحيح على الظاهر ورواه الشيخ عنه ( 5 ) في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » يدل على استحباب الخروج إلى الصحراء للمستطيع وكراهة الصلاة في البيت ، ويمكن حمله على الجماعة جمعا ، وكذا ما رواه الشيخ ، عن ابن قيس ، عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إنما الصلاة يوم العيدين على من خرج إلى الجبان ومن لم يخرج فليس عليه صلاة ( 6 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 29 - 30 - 31 - 34 من أبواب الزيادات . ( 5 - 6 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 7 - 20 من زيادات الجزء الثاني .