إلى الصلاة معه عليه السلام « وروى زرارة بن أعين » في الصحيح « عن أبي جعفر عليه السلام إلخ » يحتمل الأمرين وروى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 1 ) ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس . إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ، ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم . عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى فقال ليس صلاة إلا مع إمام ( 3 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال :
إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام ( 4 ) وفي الموثق ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له متى يذبح ؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام أفأصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقبلت الشمس وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام ( 5 ) وظاهره المعصوم وغيرها من الأخبار ، وظاهرها وجوب الجماعة مع الشرائط كالجمعة .
« وسئل الصادق عليه السلام إلخ » رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام ( 6 ) « وروى منصور بن حازم إلخ » في الحسن إلخ
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 5 - 8 - 7 من أبواب الزيادات وأورد الثاني الكافي باب صلاة العيدين خبر 1 .
( 4 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 18 من زيادات الجزء الثاني .
( 5 - 6 ) التهذيب باب صلاة العيدين خبر 6 - 26 من أبواب الزيادات .