ولا يعلمون أن المكروه النوافل المبتدئة لا قضاء النوافل ولا الفرائض وقضائها أو الأعم كما يظهر من الخبر الآتي ، فما ورد عنهم من النهي يكون محمولا على التقية كما هو ظاهر الصدوق .
« وقد روي إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال يصلي على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود وإنما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان ( 1 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ( 2 ) .
وروى الكليني مرفوعا أنه قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام الحديث الذي روي ، عن أبي جعفر عليه السلام : أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ؟ قال : نعم إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه :
إن بني آدم يصلون ( 3 ) لي وعن الحسين بن مسلم قال : قلت لأبي الحسن الأول أكون في السوق فأعرف الوقت ويضيق على أن أدخل فأصلي قال : إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال إذا ذرت ( أي طلعت ) وإذا كبدت ( أي صارت الشمس في كبد السماء أي وسطها أو قريبا من الوسط ) وإذا غربت فصل بعد الزوال فإن الشيطان يريد أن يوقعك على حد يقطع بك دونه ( 4 ) أي يضلك أو يحرمك عن الرحمة الإلهية بمتابعته وغير ذلك
هامش
( 1 ) الكافي باب وقت الصلاة على الجنائز خبر 2 من كتاب الجنائز إلى قوله وتغرب بين قرني شيطان .
( 2 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 140 .
( 3 - 4 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة الخ خبر 7 - 8 .