أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت ( 1 ) وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال قلت :
أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال ، نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ( يعني تنتظر الجماعة ) فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ( 2 ) وغيرها من الأخبار .
« فإن فاتتك فريضة إلخ » قد تقدم الأخبار في ذلك ، وروى الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس صلوات لا تترك على حال إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة ( 3 ) وظاهر الصدوق استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة ويدل عليه بعض الأخبار لكن الظاهر من الأخبار الصحيحة ( إما ) وجوب تقديم الفوائت ( أو ) استحبابها فالاحتياط في التقديم ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : قال الرضا عليه السلام : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون ( 4 ) وغيره من الأخبار ويحمل على غير مشغول الذمة .
« وقال الصادق عليه السلام إلخ » روى الشيخ في الحسن عن جميل بن دراج قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون ( 5 ) وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض إسناديهما ( أسانيدهما - خ ) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فإنه من سر آل محمد عليهم السلام ( 6 ) يمكن أن يكون المراد أن المشهور بين العامة كراهة كل صلاة بعدهما
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب التطوع في وقت الفريضة خبر 3 - 4 .
( 3 ) الكافي باب الصلاة التي تصلى في كل وقت خبر 1 .
( 4 ) التهذيب باب المواقيت خبر 119 من أبواب الزيادات .
( 5 - 6 ) التهذيب باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة خبر 147 - 151 .