« وروي ، عن مرازم بن حكيم الأزدي » في الحسن كالصحيح ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال :
أصلحك الله - إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها فقال له : إنها أكثر من ذلك قال : اقضها قلت : لا أحصيها قال : توخ ( أي اقض حتى يحصل لك الظن بأنك قضيت كلها ) قال مرازم وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك : إني مرضت أربعة أشهر لم أصل فيها نافلة فقال : ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه ( 1 ) وروى الشيخ في الموثق عن إسماعيل بن جابر : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة تجتمع علي قال تحر واقضها ( 2 ) وسيجئ صحيحة ابن سنان في الصدقة للمريض .
« وروى محمد بن مسلم إلخ » رواه الصدوق في الصحيح عنه ( 3 ) ، ويدل على استحباب القضاء وإن كان الأول أفضل للمريض الصدقة « وسأله سليمان بن خالد إلخ »
هامش
( 1 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها الخ خبر 4 والتهذيب باب المسنون من الصلوات خبر 27 وعلل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا يجب القضاء خبر 2 .
( 2 ) التهذيب باب المواقيت خبر 138 من أبواب الزيادات .
( 3 ) علل الشرائع باب العلة التي من أجلها لا يجب قضاء النوافل الخ خبر 1 .