تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 707

مساهمون:

ص٧٠٧
الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر أو يصلي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك ؟ قال : بل يبدأ بالوتر وقال : أنا كنت فاعلا ذلك ( 1 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له صلاة الليل ؟ ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر ( أي الأول ) فابدأ بالوتر ثمَّ صل الركعتين ثمَّ صل الركعات إذا أصبحت ( 3 ) أي قبل الصلاة أو بعدها ويدل كغيره من الأخبار الكثيرة أن إيقاع الوتر بالطمأنينة أفضل من إيقاع الجميع مدرجا : « وإذا صليت إلخ » روى الشيخ في الصحيح أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا كنت صليت أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع ( 4 ) « وقد رويت رخصة إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك كل ليلة ، وقال : أوتر ذلك بعد فراغك منها ( 5 ) وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين ثمَّ أصلي الفجر قال : قلت أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون عادة ( 6 ) وغير ذلك من الأخبار وروي
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 242 ورواه في الكافي باب صلاة النوافل خبر 29 . ( 2 - 3 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 267 - 263 من أبواب الزيادات . ( 4 - 5 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 243 - 248 . ( 6 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 255 من أبواب الزيادات .