النهي عن ذلك في أخبار ( منها ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعد ما يطلع الفجر ؟ قال : لا ( 1 ) ويحمل على التعمد في كل ليلة كما ظهر من الخبر المتقدم - وروي عنه عليه السلام قال : ينبغي للعبد أن يرتل في قراءته فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر النار سأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار ، وإذا مر بيا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا يقول لبيك ربنا ( 2 ) وسأل أبو كهمش أبا عبد الله عليه السلام فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها فقال : لا ، بل هاهنا وهاهنا فإنها تشهد له يوم القيمة ( 3 ) :
« وإذا كان عليك إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اجتمع عليك وتران أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك كما فاتك ، تفصل بين كل وترين بصلاة لأن الوتر الآخر لا تقدمن شيئا قبل أوله ، الأول فالأول ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمَّ الوتر ، قال وقال أبو جعفر عليه السلام : لا وتران في ليلة إلا وأحدهما قضاء ، وقال : إن أوترت من أول الليل وقمت في آخر الليل فوترك الأول قضاء وما صليت من صلاة في ليلتك كلها فليكن قضاء إلى آخر صلاتك فإنها لليلتك ، وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك ( 4 ) وغيره من الأخبار .
هامش
( 1 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 247 من أبواب الزيادات .
( 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 239 .
( 3 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها قضاء خبر 18 والتهذيب باب كيفية الصلاة خبر 233 من أبواب الزيادات .
( 4 ) الكافي باب تقديم النوافل وتأخيرها قضاء خبر 12 .