تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
وفي الصحيح ، عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر فقال : نعم فإن كان لك حاجة فأخرج واقضها ثمَّ عد فاركع ركعة ( 1 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة ( 2 ) وفي الصحيح عن الحرث بن المغيرة ، وعن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي عليه السلام يقول : قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وكان يحب أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كله ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار ، وإن قرأ في الركعتين من الشفع في إحداهما إحدى المعوذتين والتوحيد وفي الأخرى أخراهما والتوحيد وفي الوتر بالمعوذتين والتوحيد ثلاث مرات لكان جامعا بين الأخبار ومحتملاتها أيضا . « والقنوت إلخ » سيذكر بعد ذلك « وإن قمت إلخ » روى الكليني والشيخ عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح قال : اقرأ الحمد واعجل واعجل ( 4 ) « فإن خشيت طلوع الفجر إلخ » روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 255 - 256 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب كيفية الصلاة خبر 250 - 241 وروى خبر 4 في الكافي باب صلاة النوافل خبر 28 .