صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 1 ) .
« وروى زرارة » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي جعفر ( إلى قوله ) على وضوء إلخ » وقد تقدم .
« وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ عنه في الصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الزحف على الظهر » أي ظهر الدابة « إيماء برأسك » وفي نسخة برأسه « وتكبير » يفهم منه وجوب الإيماء للركوع والسجود مع التكبير إذا أمكن كما يفهم من أخبار أخر تقدم بعضها « والمسايفة ( إلى قوله ) إيماء » أي مع القراءة « يصلي كل رجل على حياله » أي منفردا مع عدم التمكن من الجماعة كما سيذكر .
« وقال عليه السلام » يمكن أن يكون من تتمة خبر عبيد الله وأن يكون نقلا بالمعنى من تتمة صحيحة الفضلاء التي تقدمت أو يكون خبرا آخر « فأت الناس مع علي عليه السلام يوم صفين » كسجين موضع قرب بغداد بشاطئ الفرات « صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » أي فات عنهم الصلاة جماعة ، أو صحيحا أي لم يتمكن
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة المطاردة الخ خبر 2 - 6 وأورد التهذيب الأول والثالث في باب صلاة المطارد خبر 1 - 3 والثاني في باب صلاة الخوف خبر 4 .