تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
صلاتهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة ( 1 ) . « وروى زرارة » في الصحيح ورواه الكليني والشيخ في الصحيح عنه ( 2 ) « عن أبي جعفر ( إلى قوله ) على وضوء إلخ » وقد تقدم . « وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ورواه الشيخ عنه في الصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الزحف على الظهر » أي ظهر الدابة « إيماء برأسك » وفي نسخة برأسه « وتكبير » يفهم منه وجوب الإيماء للركوع والسجود مع التكبير إذا أمكن كما يفهم من أخبار أخر تقدم بعضها « والمسايفة ( إلى قوله ) إيماء » أي مع القراءة « يصلي كل رجل على حياله » أي منفردا مع عدم التمكن من الجماعة كما سيذكر . « وقال عليه السلام » يمكن أن يكون من تتمة خبر عبيد الله وأن يكون نقلا بالمعنى من تتمة صحيحة الفضلاء التي تقدمت أو يكون خبرا آخر « فأت الناس مع علي عليه السلام يوم صفين » كسجين موضع قرب بغداد بشاطئ الفرات « صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » أي فات عنهم الصلاة جماعة ، أو صحيحا أي لم يتمكن
هامش
( 1 ) الكافي باب صلاة المطاردة الخ خبر 2 - 6 وأورد التهذيب الأول والثالث في باب صلاة المطارد خبر 1 - 3 والثاني في باب صلاة الخوف خبر 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 665 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي