تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 667

مساهمون:

ص٦٦٧
رجلا جعل يده على سوءته ثمَّ يجلسان فيومئان إيماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤسهما - قال : وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجه فيه ، يوميان في ذلك إيماء رفعهما توجه ووضعهما ( 1 ) والظاهر أنه أخذه من كتاب زرارة فيكون صحيحا ولكنه غيره بعض التغيير مثل قوله ( وإذا كانوا جماعة صلوا وحدانا ) فإنه ليس في الخبر وينافي ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ( 2 ) وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم قطع عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ الإمام إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم ( 3 ) . وأما ما ورد من الصلاة جالسا فينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم ( 4 ) فيحمل الأول على صورة عدم الأمن من المطلع والثاني على صورة الأمن من منه ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في
هامش
( 1 ) الكافي باب الصلاة في ثوب واحد الخ خبر 16 والتهذيب باب صلاة العراة خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب صلاة العراة خبر 2 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان خبر 46 - 47 من أبواب الزيادات .