تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
« وسئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب عن أبي يحيى الحناط عنه عليه السلام ( 1 ) « ولا بأس إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : إني لأحب أن أدوم على العمل وإن قل ، قال : قلنا نصلي صلاة الليل بالنهار في السفر ؟ قال : نعم ( 2 ) وفي الصحيح ، عن صفوان الجمال قال كان أبو عبد الله عليه السلام يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به ( 3 ) وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر ، وليس عليك قضاء صلاة النهار ( يعني في السفر ) وصل صلاة الليل واقضه ( 4 ) يعني إن فاتك وغيرها من الأخبار الصحيحة . « وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ » روى الشيخ في الصحيح ، عن جميل بن دراج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ( 5 ) وفي الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل فقال : ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة ( 6 ) وفي الحسن . عن مندل بن علي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته في يوم مطير ( 7 ) وفي الصحيح ، عن الحميري قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام روى - جعلني الله فداك - مواليك ، عن آبائك أن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر 10 - 6 - 7 . ( 4 ) التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة خبر 31 . ( 5 - 6 - 7 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 112 - 96 - 108 .