تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
عنه ( 1 ) وفي الصحيح عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر ( 2 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن نصوم رمضان لنلقي وليدا بالأعوص فقال : تلقه وأفطر ( 3 ) وغيرها من الأخبار . « ولا بأس ( إلى قوله ) وغير علة » الأخبار بذلك متظافرة من طرق الخاصة والعامة فمن ذلك ما رواه الكليني والصدوق في الموثق كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته ( 4 ) وروى الكليني ، عن عبد الله بن سنان قال : شهدت المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحين كان قريبا من الشفق نادوا وأقاموا الصلاة فصلوا المغرب ثمَّ أمهلوا بالناس حتى صلوا ركعتين ثمَّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثمَّ انصرف الناس إلى منازلهم فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : نعم ، قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل بهذا ( 5 ) . وعن محمد بن حكيم قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن تطوع بينهما فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع ( 6 ) وعن صفوان الجمال قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال : إني على حاجة فتنفلوا ( 7 ) وعن عباس الناقد قال : تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حرفاي ( أي معاملي ) فشكوت ذلك إلى أبي محمد عليه السلام فقال لي اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب ( 8 ) وروى الصدوق في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من لا يجب عليه الافطار الخ خبر 5 - 4 من كتاب الصوم . ( 3 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 53 . ( 4 - 5 - 6 - 7 - 8 ) الكافي باب الجمع بين الصلاة خبر 1 - 2 - 4 - 5 - 6 وأورد الأول الصدوق في كتاب علل الشرائع باب علة الرخصة في الصلاة خبر 3 .