تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
فقال : إن كان لا يخاف الوقت ( الفوت - خ - ل ) فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر ( 1 ) . وما رواه الكليني ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر ( 2 ) وروى الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله ثمَّ يخرج في سفر ؟ قال : يبدأ بالزوال فيصلها ثمَّ يصلي الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى - وسئل فإن خرج بعد ما حضرت الأول قال يصلي الأولى أربع ركعات ثمَّ يصلي بعد النوافل ثمان ركعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى فإذا حضرت العصر صلى العصر بتقصير وهي ركعتان لأنه خرج في السفر قبل أن يحضر العصر ( 3 ) ويؤيدها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في حد الترخص . لكن روى الكليني والشيخ في الحسن ، عن بشير النبال قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا نبال قلت : لبيك - قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج ( 4 ) وظاهره أن الاعتبار بحال الوجوب وإن أمكن أن يكون المراد أنه صلينا معك في البلد عند الوجوب وخرجنا ، بخلافهم لكنه بعيد فيمكن حمله بل حمل الأخبار المتقدمة أيضا على استحباب الإتمام مع التخيير ، ويؤيده
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 69 - 72 . ( 3 ) التهذيب باب نوافل الصلاة في السفر خبر 15 . ( 4 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر الخ خبر 4 والتهذيب باب الصلاة في السفر خبر 13 .