والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام إلخ » فظاهره أن الاعتبار بحال الأداء ويمكن حمله على أن يكون المراد بقوله عليه السلام « يصلي ركعتين » في السفر وبقوله عليه السلام « فليصل أربعا » قبل الخروج .
وكذا خبر « الحكم بن مسكين » بأن يكون المراد إن كان لا يخاف خروج الوقت مع الدخول والتمام فليتم بعد الدخول وبقوله عليه السلام « فليقصر » في السفر ، ويمكن أن يكون ذلك أيضا مراد الصدوق وهو أظهر من خوف خروج الوقت بإتمام الصلاة كما ذكره الشيخ في التأويل - ويؤيد ما ذكرناه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال :
إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصر ( 3 ) وكذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة
هامش
( 1 ) عن بعض النسخ ( يدخل في سفره ) فعلى نسخة ( من ) يكون كلا جزئي الخبر مخالفا لما سبق وعلى نسخة ( في ) يكون المخالفة في الجزء الثاني ( سلطان ) .
( 2 ) الكافي باب من يريد السفر أو يقدم من سفر الخ خبر 5 والتهذيب باب الصلاة في السفر خبر 67 .
( 3 ) التهذيب باب أحكام فوائت الصلاة خبر 15 .