تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
من الأخبار وروي في الأخبار الصحيحة المتكثرة جواز النافلة على الدابة سفرا وقد تقدم بعضها وماشيا روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النافلة على البعير والدابة ؟ فقال : نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : صل صلاة الليل والوتر والركعتين في المحمل ( 2 ) وفي الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ؟ قال : أومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع ( 3 ) وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل وبالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة ثمَّ يمشي ويقرأ فإذا أراد يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى ( 4 ) وغيرها من الأخبار . « وسأل علي بن يقطين » في الصحيح « أبا الحسن عليه السلام ( إلى قوله ) الإقامة » أي يعرض له ويعزم الإقامة وهو في الصلاة « قال يتم إذا بدت له الإقامة » وقد تقدم مثله من الأخبار « وعن الرجل يشيع أخاه إلخ » ويؤيده الأخبار الكثيرة الصحيحة ( فمنها ) ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة ؟ قال : إن كان في شهر رمضان فليفطر قلت : أيما أفضل يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه ، إن الله عز وجل قد وضعه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب صلاة السفر خبر 92 وأورد الخبر الثاني الكليني في الكافي باب التطوع في السفر خبر 9 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب الصلاة في السفر خبر 98 - 95 - وأورد الأول في الكافي أيضا باب التطوع في السفر خبر 8 .